عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
294
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
[ 12 / 294 ] في المريض يعتق شقصا له من عبد أو يوصى بذلك أو يوصى بالتقويم من كتاب ابن المواز قال يريد مالكا : ومن اعتق شقصا له من عبد في مرضه ؛ قوم باقيه في ثلثه . وقال ابن حبيب : لا ورواه مطرف عن مالك وقال : وسواء عثر عليه في ذلك قبل يموت أو بعد . وقال ابن الماجشون : ولا يقوم عليه في مرضه حتى يموت , أو يصح , فإن صح , قوم عليه في ماله . وإن مات عتق ما عتق في ثلثه ولم يقوم نصيب صاحبه , وإن حمله الثلث ؛ لأن التقويم لا يلزم إلا في عقد يفضى إلى حرية بأجره , أو إلى أجل قريب لا يرده دين , وهذا قد يرده الدين , وهو من الثلث , إلا أن تكون له أموال مأمونة , فيقوم عليه , ويعجل له العتق مكانه قبل أن يموت . وبه قال ابن حبيب . قال ابن سحنون عن أبيه عن ابن القاسم قال : يوقف وإن مات قوم عليه في ثلثه أو ما حمل منه ورق ما بقي إلا أن تكون له أموال مأمونة , فيقوم عليه ويعجل له العتق مكانه / قبل أن يموت . وبه قال ابن حبيب . قال ابن سحنون عن أبيه عن ابن القاسم قال : يوقف , وإن مات قوم عليه في ثلثه وما حمل منه , ورق ما بقي , إلا أن تكون له أموال مأمونة , فيقوم فيها . قال وقال آخرون : إن شاء السيد التقويم , ويقبض الثمن , ويكون العبد عبدا بيد المريض ؛ وأنت مات عتق في ثلثه أو ما حمل منه وكان ما بقي رقيقا وإن شاء يقوم عليه , وتمسك , ولكن لا بيعه من غيره ؛ لأن بيعه من غير حصر لا يدرى كم القيمة التي وجبت ؛ فإن مات عتق في ثلث المعتق . قلت : فإن أراد عتقه ؟ قال : ذلك له إن شاء ومتى شاء , ما لم يقوم ويعتق ويكون شريكا له في الولاء . ولو اعتقه المريض كله في مرضه , وأشهد بذلك , فالشريك مخير أيضا